لماذا قضت الجنح بتغريم شيرين عبدالوهاب في سب المنتج محمد الشاعر؟
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم ٣٣٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ۲۰۷۰ لسنة ۲۰۲۳ جنح ثان زايد، والمدعي فيها بالحق المدني المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافي إن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجني عليه بأن جهرت ورددت أقوالًا مسندة له أمورًا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا و احتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
وطلبت عقاب شيرين عبدالوهاب بالمواد ١/٣٠٣٠٣٠٢٠١٣/٤١٧١ من قانون العقوبات وحيث أنه بجلسة ۲۰۲/۳/۹ قضت محكمة أول درجة حضوريًا بتوكيل بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعي بالحق المدني فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨.
ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣، وبجلسة ۲۰۲٤/٥/٧ حضر المجني عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وعدم وجود شهود شاهدوا أي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي المقرر قانونا أنه إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.
وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملاً بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدني للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدني استئنافه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف المصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.