اخر الاخبارمحلي

أم القرى تنشر لائحة صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الإجراءات الجزائية

نشرت جريدة أم القرى الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، وذلك بتاريخ 10 فبراير 1448هـ الموافق 24 يوليو 2026م، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الباب الأول: أحكام عامة

حددت اللائحة في مادتها الأولى المصطلحات والتعريفات الأساسية، إذ تُعرَّف الهيئة بأنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فيما تُعرَّف الوحدة بأنها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ويُقصد بالمحقق عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد، والمدعي العام هو عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في تلك الجرائم.

وأوضحت المادة الثانية أن اللائحة تهدف إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة على جرائم الفساد.

وبيّنت المادة الثالثة أن الهيئة تُطبّق في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة جميع أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي والمحقق والمدعي العام الصلاحيات المنصوص عليها لكل منهم، كما يكون للرئيس ما للنائب العام من صلاحيات منصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

الباب الثاني: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

تضمّن هذا الباب جملةً من الصلاحيات الموزعة على مستويات قيادية مختلفة داخل الهيئة، أبرزها:

– المادة الرابعة: يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي فيما يتعلق بأعمالهم في جرائم الفساد، وللوحدة طلب رفع الدعوى التأديبية على من يخالف واجباته.

– المادة الخامسة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق.

– المادة السادسة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أمر تفتيش المساكن وفق اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

– المادة الثامنة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إرسال طلب ضبط الأموال والأرصدة لدى البنوك والحجز عليها إلى البنك المركزي السعودي في مرحلة التحقيق.

– المادة الثامنة عشرة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد في مجموعها على 40 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب توقيفاً أطول يُرفع الأمر إلى الرئيس.

– المادة التاسعة عشرة: يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بتصديق الرئيس.

الباب الثالث: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة

أجازت المادة العشرون لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع تنبيه الأعضاء التابعين لهم على كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، مشافهةً أو كتابةً، مع إتاحة حق الاعتراض لعضو الوحدة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، وتُشكَّل لجنة للنظر في الاعتراض برئاسة رئيس الهيئة أو رئيس الوحدة.

الباب الرابع: أحكام ختامية

نصّت المادة الحادية والعشرون على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى